
تجميد أملاك الحكومة السورية ومنع بعض المعاملات المتعلقة بسوريا
تجميد أملاك الحكومة السورية ومنع بعض المعاملات المتعلقة بسوريا
بموجب السلطة المخولة لي كرئيس بموجب الدستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية ( 50 USC 1701
et seq .) (IEEPA)، وقانون الطوارئ الوطنية ( 50 USC 1601
et seq .)، والقسم 301 من العنوان 3، قانون الولايات المتحدة ،
أنا باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل اتخاذ خطوات إضافية فيما يتعلق بالتصعيد المستمر من جانب حكومة سوريا للعنف ضد شعب سوريا وفيما يتعلق بحالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 13338 بتاريخ 11 مايو 2004، كما تم تعديله في نطاقه والاعتماد عليه لاتخاذ خطوات إضافية في الأمر التنفيذي رقم 13399 بتاريخ 25 أبريل 2006، والأمر التنفيذي رقم 13460 بتاريخ 13 فبراير 2008، والأمر التنفيذي رقم 13572 بتاريخ 29 أبريل 2011، والأمر التنفيذي رقم 13573 بتاريخ 18 مايو 2011، أصدر الأمر بموجب هذا:
البند 1.
(أ) يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الموجودة في الولايات المتحدة، والتي تأتي في المستقبل داخل الولايات المتحدة، أو التي تكون أو تأتي في المستقبل ضمن حيازة أو سيطرة أي شخص من الولايات المتحدة، بما في ذلك أي فرع خارجي لحكومة سوريا، ولا يجوز نقلها أو دفعها أو تصديرها أو سحبها أو التعامل بها بأي شكل آخر.
(ب) يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الموجودة في الولايات المتحدة، والتي تأتي في المستقبل إلى الولايات المتحدة، أو التي تكون أو تأتي في المستقبل في حيازة أو سيطرة أي شخص من الولايات المتحدة، بما في ذلك أي فرع في الخارج، للأشخاص التاليين، ولا يجوز نقلها أو دفعها أو تصديرها أو سحبها أو التعامل معها بأي شكل آخر: أي شخص يحدده وزير الخزانة، بالتشاور مع وزير الخارجية:
(أ) تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لدعم أي شخص تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب هذا الأمر؛ أو
(ثانياً) أن تكون مملوكة أو خاضعة لسيطرة أي شخص أو تعمل أو تزعم أنها تعمل لصالحه أو نيابة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر إذا تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب هذا الأمر.
المادة 2.
يحظر ما يلي:
(أ) استثمار جديد في سوريا من قبل أحد الأشخاص من الولايات المتحدة، أينما كان موقعه؛
(ب) تصدير أو إعادة تصدير أو بيع أو توريد، بشكل مباشر أو غير مباشر، من الولايات المتحدة، أو من قبل شخص من الولايات المتحدة، أينما كان، لأي خدمات إلى سوريا؛
(ج) استيراد النفط أو منتجات النفط ذات المنشأ السوري إلى الولايات المتحدة؛
(د) أي معاملة أو تعامل يقوم به شخص من الولايات المتحدة، أينما كان، بما في ذلك الشراء أو البيع أو النقل أو المبادلة أو السمسرة أو الموافقة أو التمويل أو التسهيل أو الضمان، في أو فيما يتعلق بالبترول أو منتجات البترول من أصل سوري؛ و
(هـ) أي موافقة أو تمويل أو تسهيل أو ضمان من قبل شخص من الولايات المتحدة، أينما كان موقعه، لمعاملة من قبل شخص أجنبي حيث
يُحظر بموجب هذا القسم إجراء أي معاملة من قبل هذا الشخص الأجنبي إذا قام بها شخص من الولايات المتحدة أو داخل الولايات المتحدة.
القسم 3.
أقر بموجب هذا أن تقديم التبرعات من النوع المحدد في القسم 203 (ب) (2) من قانون الاقتصاد الاقتصادي الدولي في حالات الطوارئ ( 50 USC 1702 (ب) (2) ) من قبل أو إلى أو لصالح أي شخص تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب القسم 1 من هذا الأمر من شأنه أن يضعف بشكل خطير قدرتي على التعامل مع حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 13338 والموسعة في نطاقها في الأمر التنفيذي 13572 ، وأنا أحظر بموجب هذا مثل هذه التبرعات على النحو المنصوص عليه في القسم 1 من هذا الأمر.
المادة 4.
تشمل المحظورات الواردة في المادة 1 من هذا الأمر، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
(أ) تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أو إلى أو لصالح أي شخص تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات بموجب هذا الأمر؛ و
(ب) استلام أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.
المادة 5.
تنطبق المحظورات الواردة في المادتين 1 و2 من هذا الأمر باستثناء الحد المنصوص عليه في القوانين، أو في اللوائح، أو الأوامر، أو التوجيهات، أو التراخيص التي قد تصدر بموجب هذا الأمر، وعلى الرغم من أي عقد تم إبرامه أو أي ترخيص أو تصريح مُنح قبل تاريخ سريان هذا الأمر.
المادة 6.
(أ) يحظر أي معاملة يقوم بها شخص من الولايات المتحدة أو داخل الولايات المتحدة تهدف إلى التهرب أو تجنب أو يكون غرضها التهرب أو تجنب أو تتسبب في انتهاك أو تحاول انتهاك أي من المحظورات المنصوص عليها في هذا الأمر.
(ب) يحظر تشكيل أي مؤامرة لانتهاك أي من المحظورات المنصوص عليها في هذا الأمر.
المادة 7.
لا شيء في المادتين 1 أو 2 من هذا الأمر يحظر إجراء معاملات لتسيير الأعمال الرسمية للحكومة الفيدرالية من قبل الموظفين أو المستفيدين أو المتعاقدين معها.
المادة 8.
لأغراض هذا الأمر:
(أ) يعني مصطلح “الشخص” فردًا أو كيانًا؛
(ب) يعني مصطلح “كيان” شراكة أو جمعية أو صندوق ائتماني أو مشروع مشترك أو شركة أو مجموعة أو مجموعة فرعية أو منظمة أخرى؛
(ج) يعني مصطلح “شخص من الولايات المتحدة” أي مواطن أمريكي، أو مقيم دائم أجنبي، أو كيان منظم بموجب قوانين الولايات المتحدة أو أي ولاية قضائية داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك الفروع الأجنبية)، أو أي شخص في الولايات المتحدة؛ و
(د) تعني عبارة “حكومة سوريا” حكومة الجمهورية العربية السورية ووكالاتها وأدواتها والكيانات الخاضعة لسيطرتها.
المادة 9.
بالنسبة للأشخاص الذين تم حظر ممتلكاتهم ومصالحهم في الممتلكات بموجب هذا الأمر والذين قد يكون لديهم وجود دستوري في الولايات المتحدة، أجد أنه بسبب القدرة على تحويل الأموال أو الأصول الأخرى على الفور، فإن الإخطار المسبق لهؤلاء الأشخاص بالتدابير التي سيتم اتخاذها بموجب هذا الأمر من شأنه أن يجعل هذه التدابير غير فعالة. لذلك، أقرر أنه لكي تكون هذه التدابير فعالة في معالجة حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 13338 والموسعة في نطاقها في الأمر التنفيذي 13572 ، لا يلزم وجود إشعار مسبق بإدراج أو تحديد تم بموجب القسم 1 من هذا الأمر.
المادة 10. بموجب
هذا، يُخول وزير الخزانة، بالتشاور مع وزير الخارجية، اتخاذ مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك إصدار القواعد واللوائح، واستخدام جميع الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب قانون الاقتصاد السياسي في حالات الطوارئ الدولية كما قد يكون ضروريًا لتحقيق أغراض هذا الأمر. يجوز لوزير الخزانة إعادة تفويض أي من هذه الوظائف إلى مسؤولين ووكالات أخرى تابعة لحكومة الولايات المتحدة بما يتفق مع القانون المعمول به. بموجب هذا، تكون جميع وكالات حكومة الولايات المتحدة مخولة
موجهًا باتخاذ جميع التدابير المناسبة ضمن سلطتهم لتنفيذ أحكام هذا الأمر.
المادة 11.
لا يهدف هذا الأمر، ولا يعمل على إنشاء، أي حق أو فائدة، جوهرية أو إجرائية، قابلة للتنفيذ قانونًا أو بالإنصاف من قبل أي طرف ضد الولايات المتحدة أو وزاراتها أو وكالاتها أو كياناتها أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها أو أي شخص آخر.
المادة 12.
يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ في الساعة 12:01 صباحًا بالتوقيت الصيفي الشرقي ليوم 18 أغسطس 2011